الرجاء إدخال البريد الالكتروني للحصول على رمز تأكيد التنزيل.
أدخل رمز التأكيد
يرجى ملء الحقول أدناه، ومشاركتنا رابط المقال و/أو تحميله:
يرجى إستعمال الملف ك pdf, doc, docx
مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز - مؤسسة سمير قصير

تقييم الحكم بالسجن على ديما صادق من منظور القانون الدولي

الأربعاء , ١٣ أيلول ٢٠٢٣
بالتعاون مع مركز القانون والديمقراطية، تقوم مؤسسة سمير قصير بتقييم أبرز الأحكام القضائية اللبنانية المتعلقة بمسائل حرية الرأي والتعبير والصحافة، من منظور القانون الدولي وأفضل الممارسات. بعض هذه الأحكام أتى لصالح تعزيز الحريات، في حين أحكام أخرى ساهمت في التضييق على الحريات والحقوق. في ما يلي، دراسة الحالة الخامسة، حول الحكم الصادر عن القاضية روزين حجيلي، في ١٠ تموز ٢٠٢٣، في القضية التي رفعها النائب جبران باسيل، ممثلاً التيار الوطني الحر ضد الصحافية ديما صادق.

الوقائع

بتاريخ 7 شباط 2020، نشرت الصحافية ديما صادق التغريدة التالية، في إشارة إلى التيار الوطني الحرّ، وهو الحزب الذي كان يشغل أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب آنذاك:

صباح حزب لبنان النازي. اليوم انتهت كل محاولاتنا لتفهّمكم... لقد سقطتم نهائياً وعلينا واجب محاربة فكركم النازي وتحرير لبنان من عنصريتكم. اعتداء جديد من قِبل التيار النازي على الشاب زكريا المصري من طرابلس في جونية بضربه على رأسه ورميه في المجارير. وقالوا له "عون (الرئيس ميشال عون) تاج راسك وراس طرابلس".

وقد أرفقَت التغريدة المذكورة بفيديو لإثبات مزاعمها بأنّ المصري تعرّض للضرب، ولكنّ الفيديو يُبيّن في الواقع أنه تعرّض لحادث سير. وما لبثت أن حذفت كلاًّ من التغريدة والفيديو بعد نصف ساعة من نشرهما، وهو ما ردّته المدّعى عليها إلى اطّلاعها على أسباب جعلتها تُشكّك في صحة الفيديو.

بتاريخ 11 شباط 2020، رفع النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحرّ، دعوى شخصية باسم التيار الوطني الحرّ، ادّعى فيها أنّ المدّعى عليها ارتكبت جنحتَي القدح والذمّ بحقّ الحزب، في خرقٍ للمادتين 582 و584 من قانون العقوبات، وإثارة النعرات الطائفية استناداً إلى المادة 317 من قانون العقوبات، مطالباً إياها بدفع مبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية فضلاً عن تسديد التكاليف.

نظرت في القضية القاضية روزين حجيلي بصفتها قاضية منفردة جزائية في بيروت، وصدر القرار في 10 تموز 2023.

جادلت ديما صادق، أولاً، في أن السيد باسيل فشل في إثبات أهليّته القانونية لتمثيل التيار الوطني الحرّ، وبالتالي لا ينبغي السماح له بتحريك دعوى عامة واتّخاذ صفة الادّعاء الشخصي باسم الحزب. ثانياً، أفادت بأنّ وصف الحزب بـ"النازي" ليس تشهيراً بطبيعته، خاصةً وأنه مصطلح يُستخدم في النقاش السياسي لوصف نوع من الحركات السياسية. علاوةً على ذلك، يُعتبر استخدام المصطلح في محلّه في هذه الحالة، خاصةً وأنّ قيادات الحزب نفسها، ومنهم زعيم الحزب جبران باسيل، كانوا قد صرّحوا علناً بأنهم عنصريون، لا بل تفاخروا بهذه العنصرية، مع الاستشهاد بأقوال شخصيات نازية بشكل متكرّر. بالإضافة إلى ذلك، جادلت في أنّ المدّعي ينتمي إلى فئة "أشخاص السلطة العامة"، وهو ما رأت محكمة التمييز سابقاً أنه يُحتّم تقبّل الانتقادات.

 

القرار

رفضت القاضية حجيلي سريعاً قبول الحجّة القائلة إنّ السيد باسيل لا يمكنه تمثيل مصالح التيار الوطني الحرّ، مشيرةً إلى أنّ الكيانات القانونية لا يجوز لها رفع دعاوى باسمها الخاص في مثل هذه الحالات، وبالتالي يتعيّن عليها رفعها من خلال أشخاص طبيعيين. وكون السيد باسيل رئيس الحزب، فمن الواضح أنه يحقّ له رفع دعوى بالنيابة عنه.

وأشارت القاضية إلى ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 13 من الدستور اللبناني، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهما الضمانتان الدوليتان الرئيسيتان لحرية التعبير. لكن، بالرغم من أهمّية هذا الحقّ، فإنه ليس مطلقاً. ومع أنّ حماية بعض الانتقادات، بالرغم من حدّتها، أمر ممكن، لكن من الضروري أن تكون بنّاءةً، وأن تسعى إلى تحسين الوضع القائم، وتكون عادلةً ومفيدةً لجميع المواطنين، وألّا تُميّز بين الفئات المختلفة. في هذا الإطار، تمثّلَ دور القاضية بتقييم ما إذا كان الخطاب المعنيّ يحترم هذه الحدود، ويحافظ على التوازن بين حماية حرية التعبير، وحماية الحقوق والواجبات الأخرى.

واستفاضت القاضية في الحديث عن مصطلح "النازية"، مشيرةً إلى أنه مرتبط بسلوك الإبادة الجماعية، وأنّ مجرد الدعاية لهذه الأفكار محظور في دول مثل ألمانيا والنمسا. وأشارت إلى أنّ التصريحات التي أُدليت كانت تفتقر إلى أيّ أساس وقائعي، وأنّ المدّعى عليها قد أدلت بها بسوء نيّة للإضرار بسمعة المدّعي وكرامته. وفي الواقع، إنّ قيام المدّعى عليها نفسها بحذف التغريدات بعد نصف ساعة يُشير بوضوح إلى أنها أدركت أنها كانت تروّج أخباراً كاذبة. كما لحظت القاضية أنّ تويتر هو منصّة عامة مفتوحة، وبالتالي يندرج ضمن خانة وسائل التعبير التي تشملها مواد القدح والذمّ في لبنان. أما بالنسبة إلى فكرة حماية منتقدي أضخاص السلطة العامة، فلا ينطبق هذا الأمر إلا إذا ثبتت صحة الادّعاءات المعنية، وهذا ما لم تكن عليه الحال هنا. وبذلك، تكون السيدة صادق مذنبةً بارتكاب جرائم القدح والذمّ خلافاً للمادتين 582 و584 من قانون العقوبات.

أما بالنسبة إلى الادّعاء بموجب المادة 317 من قانون العقوبات بإثارة النعرات الطائفية، فقد أشارت القاضية في هذا السياق إلى إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، أكان ذلك بين أهل طرابلس وكسروان أو بين مُعارِضي التيار الوطني الحرّ ومؤيّديه. في هذه الحالة، يمكن أن يظهر العنصر المادي للجرم في أي شكل من أشكال السلوك التعبيري. لكن لا يُستوفى عنصر النيّة أو القصد بمجرد إبداء النيّة بارتكاب الفعل، بل يتطلّب هذا الأمر أيضاً وجود نية إضافية أو خاصة بإثارة النعرات الطائفية.

وخلصت القاضية إلى أنه يمكن الاستدلال على هذا القصد الخاص بوضوح من الظروف والسياق، خاصةً وأنّ الجرم قد ارتُكب عندما كانت البلاد في حالة اضطراب، مضيفةً أنّ طبيعة أقوال المدّعى عليها "تجاوزت الحدود المعتادة، بهدف إثارة مشاعر العداء، والتعصّب الديني، والكراهية بين الطوائف"، وبذلك تكون قد استوفت العنصر المادي للجرم. وفي الواقع، على الرغم من أنّ المدّعى عليها زعمت، من خلال الأقوال المطعون فيها، أن المدّعي كان يُحرّض على النعرات الطائفية، إلا أن هذا هو نفسه ما كانت تفعله المدّعى عليها من خلال الأقوال التي أدلت بها. وهكذا، خلصت القاضية إلى أنّ المدّعى عليها مسؤولة جنائياً بموجب المادة 317 من قانون العقوبات بتهمة إثارة الفتنة الطائفية.

على صعيد العقوبات، أشارت القاضية إلى أنه يُفترض بالتعويضات أن تعوّض عن الضرر الواقع، وأنّ دور المحاكم هو تقدير ذلك، وأن تحكم بما تقتنع به ضمن سقف المطلوب. في هذه القضية، حكمت القاضية بأن تدفع المدّعى عليها كامل مبلغ التعويض الذي طالب به المدّعي، وهو 110 ملايين ليرة لبنانية، مع تضمين "الرسوم والنفقات كافة". كما فرضت القاضية عقوبات جنائية على المدّعى عليها بتسديد غرامة مالية قدرها 200 ألف ليرة بتهمتَي القدح والذمّ والحبس شهرين عن كلٍّ منهما، وغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة بتهمة إثارة النعرات الطائفية، مع الحبس لسنة واحدة. وبما أنه كان من المقرّر دمج هذه العقوبات مع فرض أشدّ عقوبة، فقد حُكم على المدّعى عليها بدفع غرامة قدرها 800 ألف ليرة لبنانية والحبس لسنة واحدة. كما مُنعت من تولّي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي تنتمي إليها، ومن أن تكون ناخبة أو مُنتخَبة في جميع منظمات الطوائف والنقابات التي تنتمي إليها.

 

التحليل

من الإيجابي أنّ القاضية أشارت في قرارها إلى الضمانات الدستورية والدولية لحرية التعبير، فضلاً عن ضرورة مطالبة الشخصيات العامة بتحمّل درجة أكبر من انتقادات المواطنين العاديين. لكنّ القاضية أتبعت هذه العبارات على الفور بعدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها الانتقاد لكي يتمتّع التعبير بالحماية – كأن يكون بنّاءً، ويسعى إلى تحسين الوضع القائم، وأن يكون عادلاً ومفيداً لجميع المواطنين – مع العلم أنّ هذه الشروط لا تُعتبر مشروعةً بموجب القانون الدولي. علاوةً على ذلك، ليس من الواضح تماماً كيف أخذ القرار المعايير الدولية فعلياً في الاعتبار، خاصةً وأنّ المراجع ظهرت فقط في بداية الجزء التعليلي للقرار، ولا يبدو أنها أثّرت على بقية الحكم.

 بالنسبة إلى الجانب المتعلّق بالقدح والذمّ في القضية، فإن النقطة الأولى التي يجب ذكرها هي أنّ الذمّ يجب أن يكون مسألةً مدنيةً وليس جنائية. في الواقع، تصدرُ إعلاناتٌ مشتركة، من قبل الجهات المختصّة بحرية التعبير في كلٍّ من الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة البلدان الأميركية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن أبرز مواضيع حرية التعبير كل عام. وفي عام 2002، نصّ الإعلان المشترك لهذه المؤسسات على ما يلي: “لا يمكن اعتبار التشهير الجنائي قيداً يمكن فرضه على حرية التعبير؛ ويجب إلغاء جميع قوانين التشهير الجنائي وتعويضها، عند الضرورة، بقوانين تشهير ذات طابع مناسب".[1]

كحدّ أدنى، لا ينبغي أن يكون السجن عقوبةً متاحةً للتشهير. فكما ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام بشأن حرية التعبير لعام 2011، "لا يشكّل السجن إطلاقاً عقوبةً مناسبةً" للتشهير.[2]

بخلاف ذلك، كانت القاضية مُحقّةً في استنتاجها أنّ استخدام مصطلح "نازي" لوصف حزب التيار الوطني الحرّ اتّسم بدرجة عالية من التشهير. فليس صحيحاً أنه مصطلح عادي لوصف طرف سياسي، لا بل هناك فرق كبير حتى بين حزب يحتفي بعنصريته، بالرغم من فظاعة هذا الأمر، وبين الحزب النازي في ألمانيا. علاوةً على ذلك، مع أنّ الوقائع لا تفيد بشكل واضح تماماً بأنّ المدّعى عليها تصرّفت بقصد نشر خبر غير دقيق في مضمونه، لكن يبدو فعلاً أنها تصرّفت من دون اكتراث للحقيقة في هذه القضية، على الأقل بقدر ما أظهره الفيديو الذي يُبيّن أنّ الشخص الظاهر فيه تعرضّ لحادث سيارة وليس للهجوم. لكنّ المحكمة حصرت حق انتقاد أشخاص السلطة العامة التي يجب حمايته بالتصريحات الصحيحة فقط، وهو تعريف أضيق بكثير من الحماية التي يوفّرها القانون الدولي، أي حماية تشمل التصريحات غير الصحيحة أيضاً طالما أُدلي بها بشكل معقول.

بشكل عام، لعله من المناسب، من جهة، تحديد صاحب المسؤولية القانونية عن هذا التصريح. أما من جهة أخرى، فإنّ قيام المدّعى عليها بإزالة التغريدة بعد نصف ساعة يُشير إلى أنها اتّخذت الإجراء المناسب بمجرد أن أدركت أن تغريدتها لم تكن دقيقة. ينبغي على الأقلّ اعتبار ذلك عاملاً مخفّفاً في هذه القضية.

في ما يتعلّق بتعويض الضرر في هذه القضية، لا يُعتبر مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية كبيراً وِفقاً لمعايير اليوم، على الرغم من أنه كان سيكون أكبر بكثير في الوقت الذي رُفعت فيه الدعوى. هنا أيضاً، ينبغي مراعاة العامل التخفيفي، بمعنى أنّ هذا البيان قد نُشر لمدة نصف ساعة فقط، وبالتالي يُفترض أن يساهم ذلك في خفض التعويض نظراً إلى أنّ الضرر الذي لحق بالمدّعي كان، هو أيضاً، أقلّ بالقدر نفسه.

في هذا الإطار، يدور نقاش حول فكرة البدء بالتعامل مع بعض أشكال التواصل المؤقّتة، والمتهوّرة في كثير من الأحيان، على غرار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مثلاً، بشكل مختلف عن أشكال التواصل الأكثر عقلانيةً الأخرى. مع ذلك، لا يبدو حتى الآن أنّ أي دولة قد وضعت بالفعل نظاماً قانونياً محدّداً لتنظيم هذا الأمر، كما لا يوجد اجتهاد دولي في هذا الشأن.

في ما يتعلّق بمسألة إثارة الفتنة الطائفية، فإنّ أبرز نصّ دولي في هذا الشأن هو المادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنصّ على ما يلي:

"تُحظّر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكّل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".

المفارقة في هذه القضية هي أنّ المدّعى عليها كانت تزعم في الواقع أن المدّعي كان يروّج للعنصرية. من الصعب إذاً أن نتبيّن كيف يمكن تصنيف تغريدتها نفسها في هذا الشأن، على الرغم من أنّ القاضية توصّلت إلى استنتاجها بسهولة، وإن كان ذلك بناءً على الظروف والسياق القائم، لا على أمور أكثر مباشرة من ذلك. جدير بالذكر أنه في القضايا الجنائية، يجب ألّا "يدع معيار الإثبات مجالاً لشك معقول"، وبالتالي، من الصعب جداً فهْم كيف وفَت أقوال المدّعى عليها بهذا المعيار عند الحديث عن عنصر القصد المرتبط بالجرم. فقد أشارت القاضية تحديداً إلى أنّ البلاد كانت في حالة اضطراب، ولكن لن يكون عنصر القصد ذا صلة بهذا الأمر إلا بقدر ما تكون المدّعى عليها على علم بذلك وتأخذه في الاعتبار عند الإدلاء بتصريحها.

في ما خلا ذلك، من الواضح تماماً أنه، بالرغم من البيئة المشحونة إلى حدٍّ ما التي كانت سائدةً في لبنان وقت الإدلاء بتلك التصريحات، لا يمكن القول أبداً أنها كانت تستوفي معيار المادة 20 (2) المتمثّل في التحريض على "التمييز أو العداوة أو العنف" الذي كان يمكن أن يشكّل سبباً قوياً للإدانة. من الممكن أن تكون التصريحات قد ساهمت في إنشاء مناخ عام من العنصرية أو التعصّب، ولكن لا يمكن القول إنها حرّضت الآخرين بشكل مباشر على تلك النتائج. بناءً عليه، لا تتوافق إدانة المدّعى عليها بهذه التهمة مع المعايير الدولية.

تذكر المادة 20 (2) "الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية" فقط كأساس لتحميل الشخص المعنيّ المسؤولية. من هنا، يُعتبر هذا النطاق ضيّقاً، ويبدو من المحتمل جداً أنّ القيود المبنيّة على أسس أخرى – مثل العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الجندري أو اللغة – ستكون مقبولةً ومشروعةً بموجب القانون الدولي. لكن من غير الواضح ما إذا كان الرأي السياسي – الذي يُشار إليه تحديداً على أنه أحد مجالات الفتنة التي حرّضت عليها هذه التصريحات – يمكن أن يُدرج في هذا الإطار. فيمكن للمرء أن يُغيّر رأيه السياسي بحرّية وسهولة. ومع أنّ الكراهية المبنيّة على أسباب أخرى هي مجرد شكل من أشكال التعصّب، فقد تكون هناك أسباب أكثر شرعية بكثير لرفض نوع معيّن من السياسة، وإن كان ذلك رفضاً قاطعاً، خاصةً إذا كانت هذه الفئة السياسية بحدّ ذاتها عنصرية فعلياً، كما زعمت المتّهمة في أقوالها.


على عكس التشهير، من المقبول أن يُحظَّر خطاب الكراهية جنائياً، بما في ذلك من خلال معاقبته بالسجن في بعض الأحيان. وفي الواقع، لا تُعتبر عقوبة السجن لمدة عام واحد، بالرغم من شدّتها، غير منطقية لو كان هناك فعلاً خطاب كراهية تحريضي. لكن، في هذه الحالة، كون تصريحات المدّعى عليها لا تُصنّف بشكل واضح كخطاب كراهية، يعني هذا الأمر تلقائياً أنّ حكم السجن الصادر بحقها لا يمكن أن يكون مشروعاً.

 

[1] الولايات الدولية الخاصة بشأن حرية التعبير، الإعلان المشترك، 10 كانون الأول 2002. https://www.osce.org/files/f/documents/5/5/99558.pdf

[2] التعليق العام رقم 34، المادة 19: حرّيات الرأي والتعبير، 12 أيلول 2011، CCPR/C/GC/34، الفقرة 47.


يصدر هذا التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

مشاركة الخبر