بالتعاون مع مركز القانون والديمقراطية، تنشر مؤسسة سمير قصير تقييماً لبعض من أبرز الأحكام القضائية اللبنانية المتعلّقة بقضايا حرّية الرأي والتعبير والصحافة، من منظور المعايير القانونية الدولية وأفضل الممارسات. وقد صبّ بعض هذه الأحكام في صالح تعزيز الحرّيات، بينما ساهم بعضها الآخر في تقييد الحرّيات والحقوق. في ما يلي دراسة الحالة الخامسة حول الحكم الصادر لصالح برنامج "مرحبا دولة" على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال يوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير 2024، في الاستدعاء الذي قدّمته ضدّها وزارة الداخلية والبلديات.
"مرحبا دولة" برنامج كوميدي ساخر تبثّه المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال، يستخدم الفكاهة لتسليط الضوء على التحدّيات التي تواجه المجتمع اللبناني، بما في ذلك ما يتعلّق بقوى الأمن الداخلي. بعد عرض الحلقة الأولى في 18 كانون الثاني/يناير 2024، وقُبيل عرض الحلقة الثانية، المقرّر عرضها في الأسبوع اللاحق، أي في 25 كانون الثاني/يناير 2024، رفعت وزارة الداخلية والبلديات دعوى عاجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، مطالِبةً باتّخاذ أمر على عريضة (أي قرار لا يكون فيه الطرف الآخر ممثّلاً بالضرورة) بمنع عرض البرنامج نهائياً في المستقبل (أي إلغاء البرنامج بقرار قضائي).
استندت وزارة الداخلية والبلديات في دعواها إلى المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، معطوفةً على المادتين 589 و593 من القانون نفسه. فجادلت بأن حرّية التعبير ليست مطلقة، وبضرورة تقييدها لحماية السمعة والكرامة، لا سيّما إذا كان الأمر يتعلّق بـ"مؤسسة عسكرية يكون للمعنويات فيها دور أساسي في أداء المهام"، وأن البرنامج الذي عُرض في 18 كانون الثاني/يناير "تضمّن العديد من الإهانات الموجّهة لهيبة الدولة وهيبة قوى الأمن الداخلي خاصةً". وزعمت الوزارة أن البرنامج أضعف معنويات قوى الأمن الداخلي، كما استباح الحُرَم الأخلاقية والمناقبية التي يجب أن يتحلّى بها الإعلام. كما زعمت أن ارتداء بذّات عسكرية واستعمال مركبات مماثلة لتلك التي تستعملها قوى الأمن الداخلي يُخالف القواعد الجنائية. وأخيراً، أضافت أنه يتبيّن من الإعلانات التي تُروّج للحلقة التي ستُبثّ في 25 كانون الثاني/يناير أنها ستتضمّن مجدداً "الكثير من الإهانات الموجّهة لقوى الأمن الداخلي ولمعنويات المؤسسة وأفرادها كما لسمعة الدولة ومكانتها لدى مواطنيها) ...(، الأمر الذي يبرّر تدخّل قضاء العجلة لوجود خطر داهم وعجلة قصوى تُحتّم اتّخاذ أمر على عريضة بوقف بثّ البرنامج المذكور بأي وسيلة كانت".
قدّمت المؤسسة الإعلامية المدّعى عليها عدّة حُجَج دفاع. فجادلت أولاً بضرورة ردّ الاستدعاء لعدم اختصاص قضاء العجلة لانتفاء شروط المادتين 579 و589 أ.م.م.، لأنّ التعدّي المدلى به من قِبل المستدعية هو مجرّد احتمال ولم يُثبَت، ولأن اختصاص محكمة الأمور المستعجلة محصور بالنظر في الانتهاكات المثبتة والمستمرة للحقوق. ثانياً، "مرحبا دولة" برنامج كوميدي، يهدف إلى زرع "البسمة" في قلب المواطن اللبناني بمساعدته في تحمّل "واقعه الأليم، والإضاءة على جوانب عدّة من مجتمعنا الذي تُشكّل قوى الأمن الداخلي جزءاً منه". وبالتالي، لم يقصد البرنامج قطّ التعدّي على سمعة الدولة اللبنانية أو النيل من معنويات قوى الأمن الداخلي، كما يتّضح من أسلوب البرنامج ونبرته. ثالثاً، يُمثّل منع برنامج تلفزيوني بشكل مُطلق مساساً بحرّية التعبير، لأنه لا يستهدف اتّخاذ تدبير لمنع حصول ضرر معيّن، ويمنع بثّ أي حلقة من البرنامج في المستقبل، ممّا يمثّل شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة. وهذا الإجراء يخرج بدوره عن اختصاص قضاء العجلة، ومن واجب المحكمة حماية حرّية التعبير، وهي حرّية "يقوم عليها لبنان وتطبع هويته". كما أن وجود شكوى جزائية قائمة تتعلّق بالمسألة نفسها يُخرج هذه القضية بدوره من نطاق اختصاص قضاء العجلة.
نظرت في هذا الاستدعاء القاضية كارلا شواح، بصفتها قاضية العجلة المنتدبة في بيروت، وصدر القرار في منزلها بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2024 الساعة الثامنة مساءً.
بدأت القاضية بالإقرار بأن "مرحبا دولة" برنامج تلفزيوني كوميدي يهدف إلى نقل المعلومات إلى الجمهور، وتوفير الترفيه والمتعة له، ويساعد الناس على الاسترخاء (حيث يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الهروب). وأشارت إلى أن حرّية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[1] والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[2] الذي انضم إليه لبنان عام 1972، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية أخرى. كما تجسّد هذا الحق أيضاً في أحكام مختلفة من مقدّمة الدستور اللبناني – بما في ذلك الفقرة (ج) التي تُحدّد طبيعة لبنان الديمقراطية التي تقوم على احترام الحرّيات، والفقرة (ب) التي تشير إلى أن لبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان – وهو ما تكفله المادة 13 من الدستور أيضاً.
ثم وضّحت القاضية عدّة سمات رئيسية لحرّية التعبير، بالإضافة إلى الدور الرئيسي لوسائل الإعلام في تحقيق هذا الحق. وأشارت إلى أن هذا ينطبق على المحتوى الإعلامي "سواءً من خلال الأخبار الجادة أو الثقيلة أو من خلال أشكال الوسائط الترفيهية"، وحدّدت حق وسائل الإعلام في أن تكون "منبراً لنقل الفكرة والكلمة الحرّة بحرّية إلى مشاهديها من الرأي العام".
وأشارت إلى أن منع وسيلة إعلامية "بشكل مطلق" من نشر المحتوى "من شأنه التعرّض للحقوق والحرّيات الأساسية المكرّسة لها في المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبناني". ويُعدّ هذا أيضاً حرماناً للجمهور من حقه "في تلقّي المعلومات والأخبار وأعمال الفنانين وأفكارهم". و"تغلب هذه الحقوق على أي حق للمستدعية في هذا الإطار"، لا سيّما وأن العرض كان يهدف إلى "تسلية الجمهور والترفيه عنه وتجسيد الواقع المرير الذي يعيش فيه بطريقة فكاهية ساخرة، وليس التشهير بالمستدعية والتعرّض قصداً لسمعتها".
ولاحظت المحكمة أيضاً أن المنع المطلق الذي طالبت به المستدعية يخرج عن نطاق صلاحيات قضاء العجلة، لأنه يُشكّل "قراراً بصيغة نظام"، ممّا يُخالف أحكام المادة 3 أ.م.م. التي تُلغي مثل هذه القرارات. إضافةً إلى ذلك، لا يعود لقاضي العجلة البتّ في المسائل الجنائية، بل يعود ذلك في نهاية المطاف للمراجع الجزائية المختصة (التي كان للمستدعية خيار اللجوء إليها). كما أشارت المحكمة إلى أنه ليس من حقها التكهّن بما قد يُعرض في الحلقة الثانية من البرنامج ، أو أن تُقرر أن المستدعية "معرّضة لخطر داهم مؤكد الوقوع لا يمكن تلافيه إلا بإقرار المنع المُسبق". وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن "أي رقابة مُسبقة على المنتج الإعلامي (...)لا يجد له أي سند قانوني في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا بل يمسّ الحرية الإعلامية في عمقها". ويشكّل المنع الذي تطالب به المستدعية عقاباً واقتصاصاً بحقّ المستدعى بوجهها لا يجوز للمحكمة توقيعه بحقها.
نتيجةً لذلك، قرّرت المحكمة ردّ الاستدعاء في مجمله.
بدايةً، من الإيجابي أن المحكمة أشارت في قرارها إلى الضمانات الدستورية والدولية لحرّية التعبير، وهي نقطة أشارت إليها مرة واحدة على الأقل في مضمون القرار (في إطار الحديث عن فكرة منع وسيلة إعلامية من نشر المحتوى مُسبقاً). وأوردت المحكمة مراجع مفيدة أخرى في معرض إشارتها إلى أهمية حرّية التعبير عموماً وبشكل خاص في السياق اللبناني – بما في ذلك من خلال اقتباسها لبعض الفقرات من مقدّمة الدستور اللبناني – بالإضافة إلى الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تفعيل حرّية التعبير. وقد حددت هذه الإشارات، في جوهرها، النبرة التي طغت على القرار. ومن الخطوات العميقة الدلالة أن تشير المحكمة إلى حق وسائل الإعلام في نشر المحتوى المعني وحق الجمهور في تلقّيه. وتستفيد هذه الطبيعة المزدوجة للحق، التي تحمي كلاً من المتحدث والمستمع، من دعم القانون الدولي بالكامل، حيث تنطوي ضمانات حرّية التعبير على الحق في "التماس" المعلومات والأفكار و"تلقّيها"، وكذلك "نقلها"، ومع ذلك نادراً ما تنصّ القرارات الوطنية على ذلك صراحةً.
وانقسم القرار، من حيث مضمونه، إلى مسائل إجرائية – كالقول أن لا اختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لإصدار قرار منع من هذا النوع – ومسائل أكثر جوهرية. وسنركّز هنا على الجانب الأخير لأننا لسنا خبراء في قانون أصول المحاكمات المدنية أو الجزائية في لبنان.
يُفيد القرار، من حيث جوهره، بأن الحق في حرّية التعبير في هذه الحالة يغلب على أي ادعاء بضرر يمكن أن يلحق بقوى الأمن الداخلي، سواء أكان ناشئاً عن المحتوى المعلوم من الجميع للحلقة التي عُرضت في 18 كانون الثاني/يناير أو التكهنات بشأن ما قد تتضمّنه حلقة 25 كانون الثاني/يناير. وعلى الرغم من أننا لم نشاهد الحلقة التي عُرضت في 18 كانون الثاني/يناير، وأنّ القرار لم يأتِ على ذكر محتواها إلا بشكل طفيف، مكتفياً بالعموميات بشأن أسلوب البرنامج، فيبدو ذلك صحيحاً بشكل جليّ. فمن الصعب تصوّر كيف يمكن لبرنامج فكاهي أن يتسبّب بالأضرار التي تدّعيها وزارة الداخلية. أما بشأن بعض الادّعاءات المحدّدة، مثل تلك المتعلّقة بالبذّات العسكرية والمركبات المماثلة لتلك التي تستعملها قوى الأمن الداخلي، فهذا أمر موجود بشكل روتيني في البرامج الكوميدية والمحتويات الإعلامية الأخرى حول العالم، ولم يُلمّح أحد على الإطلاق إلى أنه قد يتسبّب بأي ضرر.
وقد اتّخذت المحكمة موقفاً حازماً للغاية بشأن العقوبة التي طالبت بها المستدعية، أي منع عرض حلقاتٍ مستقبليةٍ من البرنامج بشكل مطلق، وهو شكلٌ من أشكال الرقابة المسبقة، كما أشارت المحكمة. وأضافت المحكمة أن هذا الأمر خارجٌ عن صلاحياتها، بصفتها محكمة للأمور المستعجلة، لكنها أشارت أيضاً إلى أن الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام لا أساس لها على الإطلاق في القانون اللبناني. كما أنّ القانون الدولي يُبدي ريبةً شديدةً تجاه أي شكلٍ من أشكال الرقابة المسبقة، وِفق ما يوضحه الاقتباس التالي من قرارٍ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
أكدت المحكمة أنه على الرغم من أن المادة ١٠ لا تحظر فرض قيود مسبقة على النشر، فإن المخاطر الكامنة في هذه القيود المسبقة تستدعي فحصاً دقيقاً من جانب المحكمة. وينطبق هذا بشكل خاص على الصحافة، فالأخبار سلعة قابلة للتلف، وتأخير نشرها، ولو لفترة قصيرة، قد يجرّدها من قيمتها وفائدتها.[3]
وعلى الرغم من أن قضاء العجلة لا يستبعد تماماً الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام، فإنه يكاد يصل إلى هذه المرحلة، وغالباً ما أشار المعلّقون إلى أن ذلك غير مشروع على الإطلاق.
ولم تتطرّق المحكمة إلى طلب وزارة الداخلية إصدار أمر على عريضة. ولعلّ ذلك يعود إلى تمكّن المؤسسة اللبنانية للإرسال من الحضور، وبالتالي ربما لم يبدُ أن أمراً كهذا ينطبق على تلك الحالة. ومع ذلك، يُمكن اعتبار طلب قرار كهذا إساءةً إلى الإجراءات القضائية، خاصة وأنه لن يكون من الصعب تبليغ مؤسسة كبيرة وراسخة مثل المؤسسة اللبنانية للإرسال بالدعوى. بمعنى آخر، لم تكن هناك حاجةٌ لوزارة الداخلية إلى طلب أمر على عريضة، ولربما كان ينبغي أن توضّح المحكمة ذلك.
ومع أنّ المحكمة لا شكّ توصلت إلى قرار صائب في هذه القضية، فقد كان من المفيد، في الوقت نفسه، لو أنها حلّلت حُجَج وزارة الداخلية بدقة أكبر، خاصة وأنه كانت هناك ثلاثة عيوب رئيسية في هذه الحُجَج من منظور القانون الدولي.
أولاً، من أبرز الحُجَج التي قام عليها موقف وزارة الداخلية والبلديات هو أن البرنامج يُشوّه سمعة قوى الأمن الداخلي، فضلاً عن سمعة الدولة اللبنانية. لكن، من المُسلّم به في القانون الدولي أن الهيئات العامة، في حدّ ذاتها، لا تتمتّع بسمعة يمكنها الدفاع عنها قانونياً. وفي هذا الإطار، ذكرت الهيئات الدولية الخاصة (الثلاث آنذاك) المعنية بحرّية التعبير - المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرّية الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأميركية المعني بحرّية التعبير - في إعلانها المشترك لعام ٢٠٠٠، ما يلي:
كحدّ أدنى، ينبغي أن تتوافق قوانين التشهير مع المعايير التالية: ...
وعلى أقل تقدير، كان بوسع المحكمة أن تشير صراحة – على الرغم من أن القرار أشار إلى ذلك بشكل ضمني بالفعل - إلى أن ادّعاءات التشهير، حتى في ما يتّصل بالحلقة (المعلومة من الجمهور) التي عُرضت في 18 كانون الثاني/ يناير، لا أساس لها من الصحة، وهو ما كان من المفترض أن يكون عليه الحال.
كانت الحُجّة الرئيسية الثانية لموقف وزارة الداخلية أن البرنامج يُحبط معنويات أفراد قوى الأمن الداخلي التي "يقوم عناصرها بأقصى ما لديهم من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن وكرامات المواطن على الرغم من الظروف المعيشية المرهقة المعلومة من الكافة". ومع أنه من المعروف أنّ حماية الأمن القومي تُساق كحُجّة لتقييد حرّية التعبير، فلم تقبل أي محكمة دولية قطّ حُجّة تبرر هذا التقييد لمجرّد حماية معنويات الجنود. فهي، بكل بساطة، حُجّة غامضة للغاية، تتضمّن العديد من التكهنات، وتُستخدم لتبرير مثل هذا التقييد. بعبارة أخرى، من الممكن أن تلجأ سلطة عامة إلى هذا التعليل في أي وقت تتعرّض فيه للانتقاد. لكن، عند تقييد حريّة التعبير، ولتبرير ذلك بناءً على دوافع متعلّقة بالأمن القومي، لا بد من إثبات علاقة سببية مباشرة بين هذا التعبير والتهديد الذي يطال الأمن القومي. أما خطر إحباط المعنويات، فلا يستوفي هذا المعيار بكل بساطة.
ثالثاً، أشارت وزارة الداخلية والبلديات إلى أن المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناسيونال قد انتهكت، من خلال عرضها البرنامج، المعايير الإعلامية التي تقوم على "الحُرَم الأخلاقية والمناقبية". ولم يتّضح من القرار ما هي المعايير المحدّدة التي، إن وُجدت، يُفترض بأنّ المؤسسة الإعلامية قد انتهكتها. وبما أن هذا مجرّد ادّعاء عام، كان بإمكان المحكمة الإشارة إلى أنها لا تستطيع النظر إلا في ادّعاءات محدّدة تتعلّق بخرق القواعد، وعلى الأرجح، بالنسبة إلى قضاء العجلة، في أي انتهاك أدى إلى ضرر مباشر ومستمر. ولكن النقطة الأهم هنا هي أنه لا يُفترض بالمحاكم معاقبة وسائل الإعلام على انتهاكها للمعايير الإعلامية. فيقتصر دور المحاكم، كما هو واضح، على التصدّي لانتهاكات القانون. ولربما كان من المفيد أن توضّح المحكمة ذلك.
يستمر عرض البرنامج في لبنان.
[1] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217A(III)، 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
[2] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 (د-21)، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، دخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976، https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights.
[3] Mosley v. the United Kingdom, 10 May 2011, Application No. 48009/08, para. 117.
[4] اعتمد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، https://www.osce.org/files/f/documents/c/b/40190.pdf.
تمّ إعداد هذا التقرير بفضل دعم وزارة الخارجية الهولندية.